responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 229

و إن كانوا جماعة، (1) لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع، إمّا بالوكالة أو بالإذن لواحد.

و قال الشّيخ (رحمه اللّه): يجوز لكلّ منهم المبادرة، و لا يتوقّف على إذن الآخر، لكن يضمن حصص من لم يأذن.


و في كيفيّة الاستيفاء. و لأن أمر الدماء خطير، فلا وجه لتسلّط الآحاد عليه. و لأنه عقوبة تتعلّق ببدن الآدمي، فلا بدّ من مراجعة الحاكم، كحدّ القذف.

و اختار الأكثر- و منهم الشيخ في المبسوط [1] أيضا، و العلامة [2] في القول الآخر- جواز الاستقلال بالاستيفاء، كالآخذ بالشفعة و سائر الحقوق، و لعموم قوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [3]. فتوقّفه على الإذن ينافي إطلاق السلطنة.

ثمَّ اختلف قول [4] الشيخ على تقدير التوقّف في تعزيره مع المخالفة و عدمه، فأثبته في المبسوط [5]، و نفاه في الخلاف [6]. و الذي يناسب تحريم المبادرة بدون الإذن ثبوت التعزير، لفعل المحرّم كغيره. و يتأكّد الحكم فيه وجوبا و استحبابا في الطرف، لأنه بمثابة الحدّ، و هو من فروض الامام. و لجواز التخطّي مع كون المقصود معه بقاء النفس، بخلاف القتل. و لأن الطرف في معرض السراية. و لئلّا تحصل مجاحدة.

قوله: «و إن كانوا جماعة. إلخ».

(1) ما تقدّم حكم ما إذا اتّحد الوليّ، أما مع تعدّده فهل يتوقّف على اجتماع


[1] المبسوط 7: 56.

[2] قواعد الأحكام 2: 299، تحرير الأحكام 2: 255.

[3] الإسراء: 33.

[4] في «ت، خ، د»: قولا.

[5] المبسوط 7: 100.

[6] الخلاف 5: 205 مسألة (80).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست