نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 228
و كذا يرث الدّية (1) من يرث المال. و البحث فيه كالأوّل، غير أنّ الزّوج و الزوجة يرثان من الدّية على التقديرات.
و إذا كان الوليّ واحدا، (2) جاز له المبادرة. و الأولى توقّفه على إذن الإمام. و قيل: تحرم المبادرة، و يعزّر لو بادر. و تتأكّد الكراهية في قصاص الطّرف.
أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس للنساء عفو و لا قود» [1].
و في الطريق ضعف. و الأقوى أن من يرث [المال] [2] فله العفو، ذكرا كان أم أنثى.
قوله: «و كذا يرث الدية. إلخ».
(1) الخلاف في وارث الدية كما سبق في القصاص، و الحكم واحد، غير أن الزوجين لا يرثان القصاص إجماعا. و الأصحّ أنهما يرثان من الدية كغيرهما من الورّاث. و قد تقدّم [3] البحث فيه ثمّة.
قوله: «و إذا كان الوليّ واحدا. إلخ».
(2) القول بتوقّف استيفاء القصاص مطلقا على إذن الامام للشيخ في المبسوط [4] و الخلاف [5]، و اختاره العلامة في القواعد [6]، لأنه يحتاج في إثبات القصاص و استيفائه إلى النظر و الاجتهاد، لاختلاف الناس في شرائط الوجوب
[1] التهذيب 9: 397 ح 1418، الوسائل 17: 432 ب «8» من أبواب موجبات الإرث ح 6.