نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 219
و إذا مات الوليّ، (1) قام وارثه مقامه. فإن مات في أثناء الأيمان، قال الشيخ: يستأنف الأيمان، لأنّه لو أتمّ لا يثبت حقّه بيمين غيره.
الذي عيّنه الآخر، و كذلك العكس، فلكلّ واحد أن يقسم على الآخر و يأخذ ربعا آخر.
و لو قال كلّ منهما: الذي أبهمت ذكره ليس الذي عيّنه أخي، حصل التكاذب، فإن قلنا تبطل القسامة ردّ إلى كلّ واحد منهما ما أخذ بها، و إلا أقسم كلّ واحد منهما على من عيّنه ثانيا، و أخذ منه ربع الدية حيث تكون هي الواجب.
و لو قال الذي عيّن زيدا: تبيّن لي أن الذي أبهمت ذكره عمرو الذي عيّنه أخي، و قال الذي عيّن عمرا: تبيّن لي أن الذي أبهمت ذكره رجل آخر لا زيد، فالذي عيّن عمرا لم يكذّبه أخوه، فله أن يقسم على عمرو و يأخذ منه الربع، و الذي عيّن زيدا كذّبه أخوه، فيبنى على الوجهين.
و لو قال أحد الابنين: قتل أبانا زيد وحده، و قال الآخر: قتله زيد و عمرو بالشركة، فإن قلنا إن التكاذب لا يبطل القسامة أقسم الأول على زيد و أخذ منه نصف الدية، و أقسم الثاني عليهما و أخذ من كلّ واحد ربع الدية.
و إن قلنا إنه يبطلها فالتكاذب هنا في النصف. و هل يؤثّر في بطلان اللّوث و القسامة في الكلّ؟ يحتمله، كما إذا شهد لشخصين فردّت شهادته لأحدهما. و إن بعّضنا الشهادة فكذلك تتبعّض القسامة.
و يحتمل أن يقسم الأول على زيد و يأخذ منه الربع، لأن ما بقي فيه اللّوث من حصّته النصف، و الثاني يقسم عليه و يأخذ الربع، و لا يقسم على عمرو، لأن أخاه كذّبه في الشركة.
قوله: «و إذا مات الوليّ. إلخ».
(1) إذا مات الوليّ في أثناء القسامة
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 219