responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 220

[مسائل]

مسائل:

[الأولى: لو حلف مع اللّوث و استوفى الدّية]

الأولى: لو حلف مع اللّوث (1) و استوفى الدّية، ثمَّ شهد اثنان أنّه كان غائبا في حال القتل، غيبة لا يتقدّر معها القتل، بطلت القسامة و استعيدت الدّية.


فقد أطلق الشيخ [1]- (رحمه اللّه)- الحكم بأن الوارث يستأنف و لا يبني، لأن الإيمان كالحجّة الواحدة، و لا يجوز أن يستحقّ أحد شيئا بيمين غيره. و ليس كما إذا جنّ ثمَّ أفاق، فإن الحالف واحد، و لا كما إذا قام شطر البيّنة ثمَّ مات، حيث يضمّ وارثه إليه الشطر الثاني، فلا يستأنف، لأن شهادة كلّ شاهد مستقلّة منفردة عن شهادة الآخر، ألا ترى أنه إذا انضمّت اليمين إليها قد يحكم بهما، و أيمان القسامة لا استقلال لبعضها، و لهذا لو انضمّ إليها شهادة شاهد لا يحكم بهما.

و نسبة المصنف- (رحمه اللّه)- القول إلى الشيخ تؤذن بردّه أو توقّفه فيه.

و وجهه: أن أيمان القسامة يبنى بعضها من واحد على بعضها من الآخر، و إذا كان الحقّ يثبت للمقتول، و الورثة يحلفون بحكم الخلافة، و ضممنا يمين بعض الورثة إلى بعض لإثبات الحقّ للموروث، فأولى أن يكمل يمين المورّث في إثبات حقّه بيمين الوارث.

قوله: «لو حلف مع اللّوث. إلخ».

(1) لأن اللّوث أمر ظنّي، فإذا ثبت بالبيّنة ما ينافيه قدّمت البيّنة. و مثله ما لو قامت البيّنة أن القاتل غيره، أو أقرّ المدّعى عليه.

و لو قال الشهود: لم يقتله هذا و اقتصروا عليه، لم تقبل شهادتهم. و لو كان


[1] المبسوط 7: 234.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست