نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 218
..........
و الثاني: أنه يبطل اللّوث، لأن إنكار الثاني يدلّ على أنه ليس بقاتل، فإن النفوس مجبولة على الانتقام من قاتل المورّث، و إذا انخرم ظنّ القتل بطلت القسامة.
و فرّقوا بين الشاهد و اليمين و بين ما نحن فيه: بأن شهادة الشاهد محقّقة و إن كذّب الآخر، و هي حجّة في نفسها، و اللّوث ليس بحجّة، و إنما هو ظنّ مرجّح، و بتكذيبه يبطل ذلك الظنّ. و فيما إذا كان أحدهما صغيرا أو غائبا لم يوجد التكذيب الجازم للظنّ، فكان كما لو ادّعى أحدهما و لم يساعد الآخر و لم يكذّب، فإن للمدّعي أن يقسم اتّفاقا.
فعلى المختار من عدم بطلان اللّوث بالتكاذب، للمدّعي أن يقسم خمسين يمينا و يأخذ حقّه من الدية، و هو النصف.
و لو قال أحد الابنين: قتل أبانا زيد، و قال الآخر: بل عمرو، و قلنا لا يبطل اللّوث بالتكاذب، أقسم كلّ واحد على من عيّنه و أخذ نصف الدية، أو قتله و دفعها حيث يكون موجبا للقود.
و لو قال أحدهما: قتل أبانا زيد و رجل آخر لا أعرفه، و قال الآخر: قتله عمرو و رجل آخر لا أعرفه، فلا تكاذب بينهما، لاحتمال أن [يكون] [1] الذي أبهم هذا ذكره هو الذي عيّنه الآخر و بالعكس، فلكلّ منهما أن يقسم على من عيّنه و يأخذ منه ربع الدية إن أوجب الدية، لاعترافه بأن الواجب على من عيّنه نصف الدية، و حصّته منه نصفه.
ثمَّ إن عاد [2] و قال كلّ واحد منهما: قد تبيّن لي أن الذي أبهمت ذكره هو