responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 217

و لو أكذب أحد الوليّين (1) صاحبه، لم يقدح ذلك في اللّوث، و حلف لإثبات حقّه خمسين يمينا.


و الفرق: أن الشفعة إذا تعرّضت للأخذ فالتأخير تقصير مفوّت بناء على الفوريّة، و اليمين في القسامة لا تبطل بالتأخير.

و لو كان في الورثة صغير أو مجنون، فالبالغ العاقل كالحاضر، و الصبيّ و المجنون كالغائب، في جميع ما ذكرناه.

و لو حلف الحاضر أو البالغ خمسين، ثمَّ مات الصبيّ أو الغائب و ورثه الحالف، لم يأخذ نصيبه إلا بعد أن يحلف [بقدر] [1] حصّته، و لا يحسب ما مضى، لأنه لم يكن مستحقّا له حينئذ.

قوله: «و لو أكذب أحد الوليّين. إلخ».

(1) إذا كان للذي هلك وارثان، فقال أحدهما: قتل مورّثنا فلان، و قد ظهر عليه اللّوث، و قال الآخر، إنه لم يقتله، بل كان غائبا يوم القتل، و إنما قتله فلان، أو اقتصر على نفي القتل عنه، أو قال: إنه برئ من الجراحة و مات حتف أنفه، فهل يبطل تكذيبه اللّوث، و يمنع الأول من القسامة؟ فيه وجهان:

أصحّهما- و هو الذي قطع به المصنف (رحمه اللّه)-: لا، كما أن سائر الدعاوي لا تسقط بتكذيب أحد الوارثين حقّ الآخر. و لأن اللّوث دلالة تنقل اليمين إلى جهة المدّعى، فتكذيب أحد الوارثين لا يمنع الآخر من اليمين، كما لو ادّعى أحد الوارثين دينا للمورّث و أقام عليه شاهدا واحدا و كذّبه الثاني، فإن التكذيب لا يمنعه من أن يحلف مع شاهده. و أيضا فلو كان أحد الوارثين صغيرا أو غائبا كان للبالغ الحاضر أن يقسم، مع احتمال التكذيب من الثاني إذا بلغ أو قدم.


[1] من الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست