نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 216
..........
الغائب فيحلف كلّ واحد بقدر حصّته، و بين أن يحلف في الحال خمسين يمينا و يأخذ قدر حقّه.
فلو كان الورثة اثنين، فإذا قدم الثاني حلف نصف الأيمان.
و لو كانوا ثلاثة أحدهم غائب، فإذا قدم حلف ثلث الأيمان، و هو سبع عشرة بجبر ما انكسر.
و لو كانوا أربعة أحدهم حاضر حلف خمسين و أخذ ربع الدية، إن [1] كانت هي موجب الجناية، فإذا قدم الثاني حلف خمسا و عشرين، فإذا قدم الثالث حلف سبع عشرة، فإذا قدم الرابع حلف ثلاث عشرة. و إن فرض خامس، فإذا قدم حلف عشرة أيمان.
و لو كان اثنان من الأربعة حاضرين و اثنان غائبين، حلف كلّ واحد من الحاضرين خمسا و عشرين، و إذا قدم الثالث و الرابع فالحكم على ما ذكرناه. و إن قدم الغائبان معا حلف كلّ واحد منهما ثلاث عشرة.
و نظير المسألة ما إذا حضر أحد الشركاء، فإنه يأخذ جميع المبيع بالشفعة، فإذا قدم آخر شاركه و جعل بينهما نصفين، فإذا حضر ثالث شاركهما و جعل بينهما [2] أثلاثا.
و لو قال الحاضر: لا أحلف إلا بقدر حصّتي، لم يبطل حقّه من القسامة، حتى إذا قدم الغائب يحلف معه، بخلاف ما إذا قال الشفيع الحاضر: لا آخذ إلا قدر حصّتي، حيث يبطل حقّه من الشفعة.