نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 215
كالدّعوى في غير الدّم. ثمَّ إن أراد قتل ذي اللّوث، ردّ عليه نصف ديته.
و لو كان أحد الوليّين غائبا (1) و هناك لوث، حلف الحاضر خمسين يمينا، و يثبت حقّه، و لم يجب الارتقاب.
و لو حضر الغائب، حلف بقدر نصيبه، و هو خمس و عشرون يمينا. و كذا لو كان أحدهما صغيرا.
و كان اللّوث حاصلا في الجميع حلف المدّعي القسامة، و ثبت القتل عليهما أو عليهم، و ترتّب عليه حكم القاتل المتعدّد.
و إن اختصّ اللّوث بالبعض حلف القسامة على من حصل اللّوث في جانبه، و لم يكن له أن يحلف لإثبات القتل على الآخر، لأنه منكر، و الدعوى مع عدم اللّوث كغيرها في أن اليمين على المنكر ابتداء، و هي يمين واحدة عندنا، فإذا حلف ثبت القتل على ذي اللّوث بالاشتراك و إن لم يثبت على الشريك.
فللوليّ قتله مع دفع ما زاد عن جنايته من الدية، عملا باعتراف الوليّ بالشركة.
و لو نكل المدّعى عليه بدون اللّوث عن اليمين حلف المدّعي يمينا واحدة لإثباته عليه. و في دخوله في جملة الخمسين، أو كونه خارجا عنها، القولان السابقان فيما إذا تعدّد المدّعى عليه.
قوله: «و لو كان أحد الوليّين غائبا. إلخ».
(1) إذا تعدّد الوليّ أو كان له قوم كفى حلف الجميع خمسين يمينا موزّعة عليهم، و لا يثبت الحقّ بدون مجموع الأيمان. فإذا امتنع الحلف من الشريك لمانع الغيبة أو الصغر أو غيرهما، اعتبر في ثبوت الحقّ حلف الباقين تمام العدد المعتبر.
فإذا كان الوليّ اثنين و أحدهما غائب، تخيّر الحاضر بين أن يصبر إلى أن يحضر
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 215