responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 212

و لو ارتدّ الوليّ (1) منع القسامة. و لو خالف، وقعت موقعها، لأنّه لا يمنع الاكتساب. و يشكل هذا بما أنّ الارتداد يمنع الإرث، فيخرج عن الولاية، فلا قسامة.

و يشترط في اليمين: ذكر القاتل و المقتول، و الرّفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال، و ذكر الانفراد أو الشّركة، و نوع القتل.

أمّا الإعراب، فإن كان من أهله كلّف، و إلا قنع بما يعرف معه القصد.


بعد ما أقسم أخذ السيّد الدية كما لو مات، و كما إذا مات الوليّ [1] بعد ما أقسم.

قوله: «و لو ارتدّ الوليّ. إلخ».

(1) القول بأن المرتدّ يمنع من القسامة و يقع منه لو خالف للشيخ في المبسوط [2]، فإنه قال: و الأولى أن لا يمكّن الامام من القسامة مرتدّا، لئلّا يقدم على يمين كاذبة، فمن خالف وقعت موقعها، لعموم الأخبار، و قال شاذّ: لا يقع، و هو غلط، لأنه اكتساب، فهو غير ممنوع منه في مدّة الإمهال، و هي ثلاثة أيّام.

هذه عبارته، و صدرها يشمل المرتدّ بقسميه، و تعليله أخيرا يدلّ على إرادة المرتدّ عن ملّة، لأن الفطري لا يمهل، و لا يصلح للاكتساب، لأنه لا يملك شيئا، و ينتقل ماله عنه إلى وارثه.

و المصنف- (رحمه اللّه)- أورد عليه بأن الحالف لا بدّ أن يكون وليّا، و الولاية هنا ولاية الإرث، و الارتداد مانع من الإرث.

و يظهر من قوله: «و يشكل بما إذا كان الارتداد يمنع من الإرث» أن كلام


[1] كذا في «د»، و في سائر النسخ: المولى.

[2] المبسوط 7: 220.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست