responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 211

و يقسم المكاتب في عبده (1) كالحرّ.


حرّا و مملوكا، عملا بعموم النصوص [1] الدالّة على هذا الحكم. فيقسم المولى لإثبات قتل عبده و أمته مع اللّوث، سواء كان القاتل عبدا ليثبت عليه القود و غيره، أم حرّا ليثبت عليه المال.

و ربما قيل في المملوك بالاكتفاء في إثبات قتله بيمين واحدة، من حيث إنه مال يضمن للمولى كسائر الأموال، فيكفي فيه اليمين الواحدة اعتبارا بالماليّة.

و المذهب هو الأول.

و في القواعد [2] استشكل الحكم. و عبارة الكتاب أيضا تشعر بالخلاف، و هو غير متحقّق و إن كان محتملا.

قوله: «و يقسم المكاتب في عبده. إلخ».

(1) لأن الحالف بالأصالة كلّ من يستحقّ بدل الدم، و المكاتب داخل فيه، لأنه إذا قتل عبده استعان بقيمته على أداء النجوم، و لا يقسم مولاه، لانتفاء ولايته عن المكاتب و رقيقه كما مرّ [3]، بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون، فإن المولى يقسم دون المأذون، لأنه لا حقّ له فيه، و المكاتب صاحب حقّ في عبده.

فإن عجز قبل أن يقسم و يعرض عليه اليمين أقسم المولى. و إن عجز بعد ما عرضت [عليه] [4] اليمين و نكل لم يقسم المولى، لبطلان الحقّ بنكوله، كما لا يقسم الوارث إذا نكل الموروث، و لكن يحلف المدّعى عليه. و لو عجز المكاتب


[1] الوسائل 19: 114 ب «9» من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به.

[2] قواعد الأحكام 2: 297.

[3] في ج 10: 414 و 466.

[4] من «خ».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست