responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 213

..........


الشيخ شامل للأمرين، و أن الإيراد بالفطري أو بهما حيث يكون الارتداد قبل قتل المقسم عليه، فإن المرتدّ بقسميه لا يرث المسلم. و هو إيراد على إطلاق كلام الشيخ.

و الحامل له على الإطلاق كذلك ممّا علم من قاعدته في الكتاب من حكاية كلام المخالف و اختيار ما يوافق مذهبه، و عند المخالف [1] أن المرتدّ قسم واحد، و أنه يقبل الاكتساب، فلذا أطلقه و علّله بما ذكر.

ثمَّ تعليله على مذهبه يدلّ على تخصيصه بالملّي في مدّة الإمهال، و ظاهره أيضا أن الارتداد مفروض بكونه بعد قتل المقسم على قتله، أما قبله فيمنع الوليّ من القسامة، لعدم الإرث.

و على هذا فلا يتوجّه ما أورده عليه، لأن المرتدّ عن ملّة بعد قتل المقسم عليه قد انتقل إرثه إلى المرتدّ قبل ارتداده، و صار كسائر حقوقه و أمواله، فلا يصدق منع الإرث، كما لو ارتدّ أحد الوارثين بعد موت المورّث، فإنه لا يخرج عن كونه وارثا، بل إذا كان ملّيا و قتل أو مات مرتدّا ورث عنه ما كان ورثه عن مورّثه.

و إنما يتّجه الإيراد لو كان الشيخ قال بالقسامة في المرتدّ قبل القتل، لكنّه فرّق بين الحالتين.

فظهر أن موضع النزاع المرتدّ عن ملّة، و كون الارتداد واقعا بعد القتل، و أن المانع من قسامته كفره، كما يمنع الكافر من القسامة على المسلم في أحد


[1] اللباب في شرح الكتاب 4: 148- 149، الحاوي الكبير 13: 149 و 161- 162، الكافي للقرطبي 2: 1089، المغني لابن قدامة 10: 72 و 80، روضة الطالبين 7: 295- 296 و 298.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست