نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 172
[الثالثة: لو ادّعى على شخص القتل منفردا، ثمَّ ادّعى على آخر]
الثالثة: لو ادّعى على شخص (1) القتل منفردا، ثمَّ ادّعى على آخر، لم تسمع الثانية، برّأ الأوّل أو شرّكه، لإكذابه نفسه بالدعوى الأولى.
و فيه للشّيخ قول آخر.
بشركة غيره، فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال، و الواجب تارة يتوجّه على القاتل و أخرى على عاقلته، فلا يمكن فصل الأمر ما لم يعلم من يطالب و بم يطالب؟ لكن هل ذلك شرط في سماع الدعوى أم لا؟ فيه وجهان تقدّم [1] الكلام فيهما. و إنما أعاده ليرتّب عليه تتمّة الحكم، و لو جمعهما في موضع واحد كان أجود.
ثمَّ على تقدير سماع المجملة فهل يستفصله الحاكم، أو يعرض عنه؟
وجهان:
أحدهما: أنه يعرض عنه، لأن الاستفصال ضرب من التلقين، و هو ممتنع في حقّ الحاكم.
و أصحّهما- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه اللّه)، و لم يذكر غيره-: أنه يستفصل. و يمنع من كونه تلقينا، لأن التلقين أن يقول له: قتل عمدا أو خطأ جازما بأحدهما، ليبني عليه المدّعي. و الاستفصال أن يقول له: كيف قتل، عمدا أو خطأ؟ لتحقّق الدعوى.
فإن لم يبيّن ففي سماعها حينئذ وجهان، من انتفاء الفائدة، و إمكان إثبات أصل القتل و الرجوع إلى الصلح.
قوله: «لو ادّعى على شخص. إلخ».
(1) من شروط سماع دعوى القتل سلامتها عمّا يكذبها و يناقضها، فلو ادّعى