responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 173

[الرابعة: لو ادّعى قتل العمد، ففسّره بالخطإ، لم تبطل أصل الدّعوى]

الرابعة: لو ادّعى قتل العمد، (1) ففسّره بالخطإ، لم تبطل أصل الدّعوى. و كذا لو ادّعى الخطأ، ففسّره بما ليس خطأ.

[و تثبت الدّعوى: بالإقرار، أو البيّنة، أو القسامة]

و تثبت الدّعوى: بالإقرار، أو البيّنة، أو القسامة.


على شخص أنه منفرد بالقتل، ثمَّ ادّعى على آخر أنه شريك فيه أو منفرد به، لم تسمع الدعوى الثانية، لأن الأولى يكذبها. ثمَّ لا يمكّن من العود إلى الأولى أيضا، إذا لم يكن قد أقسم عليها و أمضي الحكم بها، لأن الثانية يكذبها.

و لو أن الثاني صدّقه في دعواه ففي القبول وجهان:

أحدهما: أنه ليس له أن يؤاخذه بموجب تصديقه، لأن في الدعوى الأولى اعترافا ببراءة غير المدّعى عليه.

و أصحّهما: المؤاخذة، لأن الحقّ لا يعدوهما، و يمكن أن يكون كاذبا في الدعوى الأولى قصدا أو غلطا، صادقا في الثانية.

و الموجود في كلام الشيخ [1] و غيره [2] الخلاف في هذا القسم، و هو ما إذا صدّقه الثاني على دعواه، و أن المرجّح قبول دعوى المدّعي الثانية حينئذ. فيكون هذا القول مخالفا لإطلاق الأول عدم سماع الدعوى الثانية، المتناول لما إذا صدّق المدّعى عليه ثانيا و ما إذا كذّب.

و أما القول بأن الدعوى الثانية مسموعة مطلقا مع كونها مكذبة للأولى فلا يظهر به قائل.

قوله: «لو ادّعى قتل العمد. إلخ».

(1) هذه المسألة كالمتفرّعة على السابقة، من حيث إن كلّ واحد من العمد


[1] لم نعثر عليه.

[2] قواعد الأحكام 2: 293.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست