responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 171

[الثانية: لو ادّعى القتل، و لم يبيّن عمدا أو خطأ، الأقرب أنّها تسمع]

الثانية: لو ادّعى القتل، (1) و لم يبيّن عمدا أو خطأ، الأقرب أنّها تسمع، و يستفصله القاضي، و ليس ذلك تلقينا، بل تحقيقا للدّعوى.

و لو لم يبيّن، قيل: طرحت دعواه، و سقطت البيّنة بذلك، إذ لا يمكن الحكم بها. و فيه تردّد.


عددهم، فإن ادّعى قتلا يوجب الدية سمعت دعواه، و لكن لا يثبت على المدّعى عليه المعيّن شيء معيّن [1] من الدية، لأن معرفة ما يخصّه منها موقوف على معرفة عدد الشركاء، فيرجع إلى الصلح. و يحتمل عدم سماع الدعوى، لعدم تحريرها.

و إن كان القتل موجبا للقود فعندنا أنه كذلك، لأن قتله موقوف على أن يردّ عليه ما فضل من ديته عن جنايته، و هو موقوف على معرفة عدد الشركاء.

و من جوّز قتل المتعدّد من الشركاء بغير ردّ من العامّة [2]، فرّق بين دعوى القتل الموجب للقصاص و الدية، فسمعها في الأول دون الثاني، لما أشرنا إليه من الفرق.

هذا كلّه إذا لم يحصرهم بوجه يمكن معه الحكم على المعيّن بحصّة من الدية، و إلا سمعت، كما لو قال: لا أعرف عددهم على وجه التحقيق و لكن اعلم أنهم لا يزيدون على عشرة، فتسمع الدعوى، و يترتّب على تحقيقها المطالبة بعشر الدية، لأنه المتيقّن. و لو قتله ردّ عليه تسعة أعشار ديته كذلك.

قوله: «لو ادّعى القتل. إلخ».

(1) لتكن الدعوى مفصّلة بكون القتل عمدا أو خطأ أو عمد خطأ، منفردا أو


[1] كذا في «خ»، و في سائر النسخ: شيئا معيّنا.

[2] انظر اللباب في شرح الكتاب 3: 150، الحاوي الكبير 12: 26- 27، المغني لابن قدامة 9: 367، حلية العلماء 7: 456، الكافي للقرطبي 2: 1098، و لم يذكر في المصادر الفرق بين الدعويين، و لعلّه تخريج من الشارح «(قدّس سرّه)» على مذهبهم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست