responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 170

[مسائل]

مسائل:

[الأولى: لو ادّعى أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم]

الأولى: لو ادّعى أنّه قتل مع جماعة (1) لا يعرف عددهم، سمعت دعواه، و لا يقضى بالقود، و لا بالدّية، لعدم العلم بحصّة المدّعى عليه من الجناية، و يقضى بالصلح حقنا للدم.


و الثاني- و هو الذي جزم به المصنف (رحمه اللّه)-: القبول، لأنه طريق يتوصّل به إلى معرفة القاتل و استيفاء الحقّ منه. و لأن القاتل يسعى في إخفاء القتيل [1] كيلا يقصد و لا يطالب، و يعسر معرفته على الوليّ لذلك، فلو لم تسمع دعواه هكذا لتضرّر، و هم لا يتضرّرون باليمين الصادقة.

و هذا الخلاف يجري في دعوى الغصب و الإتلاف و السرقة و أخذ الضالّة.

و لا يجري في دعوى القرض و البيع و سائر المعاملات، لأنها تنشأ باختيار المتعاقدين، و حقّها أن يضبط كلّ واحد من المتعاقدين صاحبه. و يحتمل إجراؤه في الجميع، لأن الإنسان عرضة للنسيان، و لا يتضرّرون باليمين كما مرّ.

و لو أقام بيّنة على هذا الوجه سمعت، لا لإثبات الحقّ عليهما أو على أحدهما بخصوصه، بل لإثبات اللّوث لو عيّن بعد ذلك واحدا من المشهود على أحدهم من غير تعيين، فيثبت باليمين كما سيأتي [2].

قوله: «لو ادّعى أنه قتل مع جماعة. إلخ».

(1) إذا ادّعى على معيّن القتل بشركة غيره، فإن ذكر جماعة لا يتصوّر اجتماعهم على القتل لغا قوله و دعواه كالسابق.

و إن ذكر جماعة يتصوّر اجتماعهم و لم يحصرهم، أو قال: لا أعرف


[1] في «د»: القتل.

[2] في ص: 204.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست