responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 159

و لو قتل الرجل زوجته، (1) هل يثبت القصاص لولدها منه؟ قيل: لا، لأنّه لا يملك أن يقتصّ من والده. و لو قيل: يملك هنا أمكن، اقتصارا بالمنع على مورد النّصّ.

و كذا البحث لو قذفها الزّوج، و لا وارث إلّا ولده منها. أمّا لو كان لها ولد من غيره، فله القصاص بعد ردّ نصيب ولده من الدّية، و له استيفاء الحدّ كاملا.


المشترك بينهما، كما تثبت تبعا للفراش المنفرد، على ما تقرّر في بابه، و هذا أمر لا يدفعه الرجوع، بخلاف المدّعي للبنوّة بغير فراش، فإن ثبوت الولادة فيه تابع للدعوى بشرائطها، فإذا انتفت انتفت.

و بهذا الحكم تبعا للفرق جزم في المبسوط [1]، و العلامة [2] في كتبه.

و المصنف- (رحمه اللّه)- تردّد في الفرق. و وجه التردّد: ممّا ذكر الموجب لقوّة جانب الإلحاق في هذه الصورة، و من اشتراكهما في اعتراف الراجع بما يستلزم ثبوت القود عليه، فيلزم بموجب إقراره.

قوله: «و لو قتل الرجل زوجته. إلخ».

(1) كما لا يثبت القود للولد على والده بالأصالة، فكذا بالتبعيّة و الإرث على المشهور. قطع بذلك الشيخ في المبسوط [3] و العلامة في كتبه [4]، لعموم الأدلّة، و صلاحيّة العلّة المقتضية لذلك.

و المصنف- (رحمه اللّه)- مال إلى قصر الحكم على موضع اليقين و ظاهر


[1] المبسوط 7: 10.

[2] قواعد الأحكام 2: 292، تحرير الأحكام 2: 249، إرشاد الأذهان 2: 203.

[3] المبسوط 7: 10.

[4] قواعد الأحكام 2: 291، تحرير الأحكام 2: 249، إرشاد الأذهان 2: 203.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست