responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 158

و لو ولد مولود (1) على فراش مدّعيين له، كالأمة أو الموطوءة بالشبهة في الطهر الواحد، فقتلاه قبل القرعة، لم يقتلا [به]، لتحقّق الاحتمال بالنّسبة إلى كلّ واحد منهما. و لو رجع أحدهما، ثمَّ قتلاه، لم يقتل الراجع. و الفرق أنّ النبوّة هنا تثبت بالفراش لا بمجرّد الدّعوى.

و في الفرق تردّد.


و يحتمل القرعة بعد القتل، فإن ظهرت لمن قتله فلا قصاص، و إن ظهرت للآخر اقتصّ من القاتل، لظهور انتفائه عنه شرعا.

و الأصحّ الأول، للشبهة الدارئة للقتل حالته، و فوات محلّ القرعة بالنظر إلى مثل ذلك و إن بقيت في غيره.

و لو كان قتله بعد القرعة و لحوقه بأحدهما قتل به الخارج عنه، و ردّ عليه مع الاشتراك نصف الدية، و على الأب الدية أو نصفها.

و لو رجع أحدهما و أصرّ الآخر على الدعوى فهو ولده، فيقتصّ من الراجع إن كان هو القاتل أو اشتركا في قتله، بعد ردّ ما يفضل من ديته عن جنايته. و على كلّ منهما كفّارة الجمع، لثبوتها في قتل الولد كغيره.

قوله: «و لو ولد مولود. إلخ».

(1) المولود على فراش المدّعيين له إن قتلاه أو أحدهما قبل رجوع أحدهما عن الدعوى فلا إشكال في عدم قتله، لقيام الاحتمال الدافع للقتل بالشبهة. و إن كان بعد القرعة فالحكم كما سبق، من قتل الخارج عنها دون الخارج بها.

و إنما الكلام فيما لو رجع أحدهما عن الدعوى، فالمشهور أنه لا يقتل به أحدهما أيضا، بخلاف السابق.

و الفرق: ما أشار إليه المصنف- (رحمه اللّه)- من أن النبوّة هنا تثبت بالفراش

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست