responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 160

و لو قتل أحد الولدين أباه، (1) ثمَّ الآخر أمه، فلكلّ منهما على الآخر القود. فإن تشاحّا في الاقتصاص، أقرع بينهما. و قدّم في الاستيفاء من أخرجته القرعة. و لو بدر أحدهما فاقتصّ، كان لورثة الآخر الاقتصاص منه.


النصّ، و هو ما لو قتل الأب الابن، لدلالة ظاهر النصّ عليه في قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا يقاد بالولد الوالد» [1] فإن الباء ظاهرة هنا في السببيّة، و لا يكون الولد سببا للقود إلا مع كونه هو المقتول، أما إذا كان المقتول مورّثه فذلك المقتول هو السبب دون الولد.

و يضعّف بأن استيفاء القصاص موقوف على مطالبة المستحقّ، و إذا كان هو الولد و طالب به كان هو السبب في القود، فيتناوله عموم النصّ أو إطلاقه. فالقول بالمشهور أجود.

و مثله القول في حدّ القذف الموروث للولد على الوالد. أما إذا كان له شريك في القصاص أو القذف فللشريك الاستيفاء بعد ردّ فاضل الدية على ورثة الأب. و أما الحدّ فيثبت للشريك كملا، كما في نظائره من الحدّ الموروث لجماعة إذا طلبه بعضهم و عفا الباقون، فضلا عن عدم ثبوته للبعض. و قد تقدّم [2].

قوله: «و لو قتل أحد الولدين أباه. إلخ».

(1) إذا قتل أحد الوالدين أباه عمدا فالقصاص للآخر، لأن القاتل عمدا لا يرث القصاص كما لا يرث المال، فإذا قتل الآخر أمه فالقصاص عليه للأول، لما ذكر من العلّة، فيثبت لكلّ منهما على الآخر القود. فإذا تشاحّا فيمن يبدأ به في


[1] تقدّم ذكر مصادره في ص: 156 هامش (3).

[2] في ج 14: 447.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست