responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 60

..........


الذي لو ترك الخصومة ترك، و هو الذي يذكر خلاف الأصل، لأن الأصل براءة ذمّة عمرو من الدّين و فراغ يده من حقّ الغير، و هو الذي يذكر أمرا خفيّا خلاف الظاهر، لأن الظاهر براءة ذمّة عمرو و فراغ يده من حقّ الغير. و عمرو هو الذي لا يترك و سكوته، و يوافق قوله الأصل و الظاهر. فزيد مدّع على جميع التعريفات، و عمرو مدّعى عليه.

و لا يختلف موجبها في الأغلب. و قد يختلف، كما إذا أسلم الزوجان قبل المسيس و اختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معا و النكاح باق بيننا، و قالت المرأة: بل على التعاقب و لا نكاح بيننا.

فإن قلنا: المدّعي من لو ترك ترك، فالمرأة مدّعية و الزوج مدّعى عليه، لأنه لا يترك لو ترك، فإنها تزعم انفساخ النكاح، فيحلف و يحكم باستمرار النكاح إذا حلف.

و إن قلنا: إن المدّعي من يخالف قوله الظاهر، فالزوج هو المدّعي، لأن التساوي [1] الذي يزعمه أمر خفيّ خلاف الظاهر، و المرأة مدّعى عليها، لموافقتها الظاهر، فتحلف، فإذا حلفت حكم بارتفاع النكاح.

و إن قلنا: إن المدّعي هو الذي يذكر خلاف الأصل، فالمرأة مدّعية أيضا، لأن الأصل عدم تقدّم أحدهما على الآخر. هذا هو المشهور في الفرق بين التعريفات.

و قال بعضهم: إن الزوج هو الذي يترك و سكوته، لأن النكاح حقّه، فإذا لم يطالبها ترك، و هي لا تترك لو سكتت، لأن بعد ثبوت الحقّ يصير مدّعي زواله مدّعيا.


[1] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و لعلّ الصحيح: التساوق.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست