نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 60
..........
الذي لو ترك الخصومة ترك، و هو الذي يذكر خلاف الأصل، لأن الأصل براءة ذمّة عمرو من الدّين و فراغ يده من حقّ الغير، و هو الذي يذكر أمرا خفيّا خلاف الظاهر، لأن الظاهر براءة ذمّة عمرو و فراغ يده من حقّ الغير. و عمرو هو الذي لا يترك و سكوته، و يوافق قوله الأصل و الظاهر. فزيد مدّع على جميع التعريفات، و عمرو مدّعى عليه.
و لا يختلف موجبها في الأغلب. و قد يختلف، كما إذا أسلم الزوجان قبل المسيس و اختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معا و النكاح باق بيننا، و قالت المرأة: بل على التعاقب و لا نكاح بيننا.
فإن قلنا: المدّعي من لو ترك ترك، فالمرأة مدّعية و الزوج مدّعى عليه، لأنه لا يترك لو ترك، فإنها تزعم انفساخ النكاح، فيحلف و يحكم باستمرار النكاح إذا حلف.
و إن قلنا: إن المدّعي من يخالف قوله الظاهر، فالزوج هو المدّعي، لأن التساوي [1] الذي يزعمه أمر خفيّ خلاف الظاهر، و المرأة مدّعى عليها، لموافقتها الظاهر، فتحلف، فإذا حلفت حكم بارتفاع النكاح.
و إن قلنا: إن المدّعي هو الذي يذكر خلاف الأصل، فالمرأة مدّعية أيضا، لأن الأصل عدم تقدّم أحدهما على الآخر. هذا هو المشهور في الفرق بين التعريفات.
و قال بعضهم: إن الزوج هو الذي يترك و سكوته، لأن النكاح حقّه، فإذا لم يطالبها ترك، و هي لا تترك لو سكتت، لأن بعد ثبوت الحقّ يصير مدّعي زواله مدّعيا.
[1] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و لعلّ الصحيح: التساوق.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 60