responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 61

و لا بدّ من كون الدعوى (1) صحيحة لازمة. فلو ادّعى هبة لم تسمع


و إذا قال الزوج: أسلمت قبلي [1] فلا نكاح و لا مهر، و قالت: بل أسلمنا معا و هما بحالهما، فعلى الأول المدّعي هو الزوجة، لأنها تترك لو تركت. و كذا على الثالث، لأن التقارن خلاف الظاهر، فإن وقوع لفظ الإسلام بحيث لا يتقدّم أحدهما الآخر نادر جدّا. و على الثاني الزوج هو المدّعي، لأن الأصل عدم سبق إسلام أحدهما على الآخر.

و أما الأمناء الذين يصدّقون في الردّ بيمينهم فهم مدّعون، لأنهم يزعمون الردّ و هو خلاف الأصل و الظاهر، و لا يتركون لو تركوا الدعوى، لأن المالك مطالب بحقّه، لكن اكتفي منهم باليمين لأنهم أثبتوا أيديهم لغرض المالك، و قد ائتمنهم و أحسنوا إليه، فلا يحسن تكليفهم بيّنة على الردّ.

و ربما تكلّف بعضهم [2] بأنهم يدّعون ما يوافق الظاهر، لأن المالك قد ساعدهم على الأمانة حيث ائتمنهم، فهم يستبقون الأمانة و هو يزعم ارتفاعها، فكان الظاهر معهم. و على هذا فيجوز كون الأمين المذكور مدّعيا و مدّعى عليه باعتبارين، كما يقع مثله في صورة التحالف.

قوله: «و لا بدّ من كون الدعوى. إلخ».

(1) قد تقدّم [3] ما يعتبر في صحّة الدعوى من كونها معلومة أو مظنونة على بعض الوجوه، و كونها مضبوطة بذكر الجنس و الوصف و القدر و غيرها.

و المراد بكونها لازمة أن تكون ملزمة للمدّعى عليه، فلو قال: وهب منّي كذا، لم تسمع حتى يقول: و أقبضني، أو هبة يلزمه التسليم إليّ، و نحو ذلك، لأن


[1] في «ت، د، ط»: قبل.

[2] انظر روضة الطالبين 8: 287- 288.

[3] في ج 13: 436.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست