responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 532

و لو هتك الحرز (1) جماعة، فأخرج المال أحدهم، فالقطع عليه خاصّة، لانفراده بالموجب.

و لو قرّبه أحدهم، و أخرجه الآخر، فالقطع على المخرج. و كذا لو وضعها الداخل في وسط النقب، و أخرجها الخارج.

و قال في المبسوط: لا قطع على أحدهما، لأنّ كلّ واحد لم يخرجه عن كمال الحرز.


و الخلاف [1]. و وجهه: ما أشار إليه المصنف من حصول السبب التامّ للقطع، و هو إخراج النصاب من الحرز على وجه السرقة، فيثبت به القطع، و يستصحب حكم الوجوب.

و المصنف- (رحمه اللّه)- تردّد في ذلك، من حيث إن القطع موقوف على مرافعة المالك، و مع ردّه إلى محلّه ليس له المرافعة، لوصول حقّه إليه.

و هذا يرجع إلى منع كون السرقة على الوجه المذكور سببا تامّا في ثبوت القطع، لتوقّفه على المرافعة، و لم يحصل.

و فيه نظر، لأن مجرّد ردّه إلى الحرز لا يكفي في براءة السارق من الضمان من دون أن يصل إلى يد المالك، و من ثمَّ لو تلف قبل وصوله إليه ضمنه، فله المرافعة حينئذ، و يترتّب عليها ثبوت القطع. نعم، لو وصل إلى يد المالك ضعف القول بالقطع جدّا. و بهذا يصير النزاع في قوّة اللفظي، لأنه مع وصوله إلى المالك لا يتّجه القطع أصلا، و بدونه لا يتّجه عدمه. و التعليلان مبنيّان على هذا التفصيل.

قوله: «و لو هتك الحرز. إلخ».

(1) قد تقدّم [2] أن هتك الحرز شرط في وجوب القطع، و أنه يحصل باشتراكهما


[1] الخلاف 5: 422 مسألة (11).

[2] في ص: 484.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست