نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 531
[فرع]
فرع لو سرق مالا، فملكه قبل المرافعة، سقط الحدّ. و لو ملكه بعد المرافعة، لم يسقط.
[الخامسة: لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز، لم يسقط الحدّ]
الخامسة: لو أخرج المال (1) و أعاده إلى الحرز، لم يسقط الحدّ، لحصول السبب التامّ.
و فيه تردّد، من حيث إن القطع موقوف على المرافعة، فإذا دفعه إلى صاحبه، لم تبق له مطالبة.
منه إلى حدّ الزنا، ألا ترى أنه إذا سرق مال ابنه لا يقطع، و لو زنى بجاريته يحدّ.
و لأن القطع متعلّق حقّ الآدميّ، من حيث إنه سبب لعصمة ماله، فاشترط لذلك طلبه و حضوره، بخلاف الزنا.
و خالف في ذلك بعض [1] العامّة، فجوّز القطع ببيّنة الحسبة، و آخرون فأوقفوا حدّ الزنا المذكور على حضور المالك، نظرا في الأول إلى أن القطع حقّ للّه تعالى و الغرم حقّ الآدميّ، و في الثاني إلى اشتراك الحقّ بينهما، مع ترجيح حقّ الآدميّ كنظائره.
و اعلم أنه قد سبق [2] في رواية سارق رداء صفوان ما يدلّ على أن العفو أو هبة المال قبل المرافعة يسقط الحدّ، و لا يؤثّر بعدها، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) و قد أمر بقطع يده: «أ فلا كان ذلك قبل أن تنتهي به إليّ؟!».
قوله: «لو أخرج المال. إلخ».
(1) القول بثبوت القطع و إن ردّه إلى الحرز للشيخ في المبسوط [3]
[1] انظر الحاوي الكبير 13: 336- 337، حلية العلماء 8: 71- 72، روضة الطالبين 7: 358.