responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 510

..........


و جماعة [1]، و منهم العلامة في المختلف [2] و التحرير [3]، و الشهيد في الشرح [4]، لعموم الأخبار [5] الدالّة على اشتراط النصاب، مع عدم المخصّص.

و أجابوا عن الخبر الأول بأن ظاهره دالّ على القطع بمجرّد النبش في المرّة الأولى، و هم لا يقولون به، بل يعتبرون الأخذ، و إذا جازت مخالفة ظاهره باشتراط الأخذ، فلم لا يجوز مخالفته باشتراط النصاب، توفيقا بين الأدلّة؟! و أيضا فإنه جعله حدّ السارق، فيشترط فيه ما يشترط في السارق.

و يؤيّده قول عليّ (عليه السلام): «يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء» [6]. و رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) قطع نبّاش القبر، فقيل له: أ تقطع في الموتى؟ فقال: إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا» [7]. و ظاهر التشبيه يقتضي المساواة في الشرائط.

و ثالثها: أنه يشترط بلوغ النصاب في المرّة الأولى خاصّة. أما الأول فلعموم الأدلّة [8]. و أما الثاني فلأنه مع اعتياده مفسد فيقطع لإفساده، و إن لم يكن مستحقّا بسرقته. و هذا القول اختاره ابن إدريس [9] في أول كلامه، ثمَّ رجع [10] عنه


[1] غنية النزوع: 434، الوسيلة: 423، إصباح الشيعة: 524.

[2] المختلف: 775.

[3] تحرير الأحكام 2: 230.

[4] غاية المراد: 349.

[5] راجع الوسائل 18: 482 ب «2» من أبواب حدّ السرقة.

[6] الكافي 7: 229 ح 4، التهذيب 10: 115 ح 458، الاستبصار 4: 245 ح 927، الوسائل 18:

511 ب «19» من أبواب حدّ السرقة ح 4.

[7] التهذيب 10: 116 ح 464، الاستبصار 4: 246 ح 933، الوسائل 18: 513 الباب المتقدّم ح 12.

[8] راجع الوسائل 18: 482 ب «2» من أبواب حدّ السرقة.

[9] السرائر 3: 512 و 514- 515.

[10] السرائر 3: 512 و 514- 515.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست