نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 509
..........
أحدها: أنه يقطع مطلقا، بناء على أن القبر حرز للكفن، و الكفن لا يعتبر بلوغه نصابا.
أما الأول فهو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى عليه الشيخ فخر الدين [1] الإجماع. و ليس كذلك، فإن ظاهر الصدوق [2] أنه ليس حرزا.
و أما الثاني فلدلالة الأخبار بإطلاقها عليه، كصحيحة حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «حدّ النبّاش حدّ السارق» [3]. و هو أعمّ من أخذ النصاب و عدمه.
و إلى هذا القول ذهب الشيخ [4]- (رحمه اللّه)-، و القاضي [5]، و ابن إدريس [6] في آخر كلامه، و إن كان قد اضطرب في خلاله، و العلامة في الإرشاد [7].
و ثانيها: اشتراط بلوغ قيمته النصاب، كغيره من السرقات. و هو الذي اختاره المصنف- (رحمه اللّه)-، و قبله المفيد [8] و سلّار [9] و أبو الصلاح [10]