responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 509

..........


أحدها: أنه يقطع مطلقا، بناء على أن القبر حرز للكفن، و الكفن لا يعتبر بلوغه نصابا.

أما الأول فهو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى عليه الشيخ فخر الدين [1] الإجماع. و ليس كذلك، فإن ظاهر الصدوق [2] أنه ليس حرزا.

و أما الثاني فلدلالة الأخبار بإطلاقها عليه، كصحيحة حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «حدّ النبّاش حدّ السارق» [3]. و هو أعمّ من أخذ النصاب و عدمه.

و إلى هذا القول ذهب الشيخ [4]- (رحمه اللّه)-، و القاضي [5]، و ابن إدريس [6] في آخر كلامه، و إن كان قد اضطرب في خلاله، و العلامة في الإرشاد [7].

و ثانيها: اشتراط بلوغ قيمته النصاب، كغيره من السرقات. و هو الذي اختاره المصنف- (رحمه اللّه)-، و قبله المفيد [8] و سلّار [9] و أبو الصلاح [10]


[1] إيضاح الفوائد 4: 533.

[2] المقنع: 447.

[3] الكافي 7: 228 ح 1، التهذيب 10: 115 ح 457، الاستبصار 4: 245 ح 926، الوسائل 18:

510 ب «19» من أبواب حدّ السرقة ح 1.

[4] النهاية: 722.

[5] المهذّب 2: 542.

[6] السرائر 3: 514- 515.

[7] إرشاد الأذهان 2: 183.

[8] المقنعة: 804.

[9] المراسم: 258.

[10] الكافي في الفقه: 412.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست