نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 510
..........
و جماعة [1]، و منهم العلامة في المختلف [2] و التحرير [3]، و الشهيد في الشرح [4]، لعموم الأخبار [5] الدالّة على اشتراط النصاب، مع عدم المخصّص.
و أجابوا عن الخبر الأول بأن ظاهره دالّ على القطع بمجرّد النبش في المرّة الأولى، و هم لا يقولون به، بل يعتبرون الأخذ، و إذا جازت مخالفة ظاهره باشتراط الأخذ، فلم لا يجوز مخالفته باشتراط النصاب، توفيقا بين الأدلّة؟! و أيضا فإنه جعله حدّ السارق، فيشترط فيه ما يشترط في السارق.
و يؤيّده قول عليّ (عليه السلام): «يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء» [6]. و رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) قطع نبّاش القبر، فقيل له: أ تقطع في الموتى؟ فقال: إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا» [7]. و ظاهر التشبيه يقتضي المساواة في الشرائط.
و ثالثها: أنه يشترط بلوغ النصاب في المرّة الأولى خاصّة. أما الأول فلعموم الأدلّة [8]. و أما الثاني فلأنه مع اعتياده مفسد فيقطع لإفساده، و إن لم يكن مستحقّا بسرقته. و هذا القول اختاره ابن إدريس [9] في أول كلامه، ثمَّ رجع [10] عنه