responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 51

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث:

[الأولى: لو كان لدار علوّ و سفل، فطلب أحد الشريكين قسمتها]

الأولى: لو كان لدار علوّ و سفل، (1) فطلب أحد الشريكين قسمتها، بحيث يكون لكلّ واحد منهما نصيب من العلوّ و السفل بموجب التعديل، جاز، و أجبر الممتنع مع انتفاء الضرر.

و لو طلب انفراده بالسفل أو العلوّ لم يجبر الممتنع. و كذا لو طلب قسمة كلّ واحد منهما منفردا.


الحقّ، و إن كان القاسم رجلا ارتضوا به حكما و قاسما فالحكم فيه كالتراضي بحاكم يحكم بينهما» [1]. ثمَّ قوّى اعتبار التراضي بعد القرعة فيه و فيما لو اقتسما بأنفسهما.

ثمَّ قال: «هذا في قسمة الإجبار، أما قسمة التراضي، و هي التي فيها ردّ، فهل تلزم بالقرعة أم لا؟ قال قوم: تلزم كقسمة الإجبار، و قال آخرون: لا تلزم، لأن القرعة هاهنا ليعرف البائع الذي يأخذ الردّ و المشتري الذي يدفع الردّ، فإذا تميّز هذا بالقرعة اعتبرنا التراضي بعد القرعة على البيع و الشراء، و هذا هو الأقوى» [2] انتهى.

و المصنف- (رحمه اللّه)- أطلق [3] الحكم في لزومها بالقرعة في منصوب الامام، من غير فرق بين قسمة الإجبار و التراضي. و أطلق القول هنا في قسمة الردّ كما ذكر الشامل للأمرين. و في الدروس [4] أيضا صرّح بكون قسمة المنصوب تلزم بالقرعة مطلقا، و غيره يعتبر تراضيهما في قسمة الردّ خاصّة.

قوله: «لو كان لدار علوّ و سفل. إلخ».

(1) العلوّ و السفل بمنزلة بيتين [5] متجاورين، فإذا طلب أحدهما قسمة كلّ


[1] المبسوط 8: 148.

[2] المبسوط 8: 148.

[3] راجع ص: 26.

[4] الدروس الشرعيّة 2: 117.

[5] في «ا، ت، ث، ط»: شيئين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست