responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 52

[الثانية: لو كان بينهما أرض و زرع، فطلب قسمة الأرض حسب]

الثانية: لو كان بينهما أرض و زرع، (1) فطلب قسمة الأرض حسب، أجبر الممتنع، لأن الزرع كالمتاع في الدار.

و لو طلب قسمة الزرع، قال الشيخ: لم يجبر الآخر، لأن تعديل ذلك بالسهام غير ممكن.

و فيه إشكال، من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة.

أما لو كان بذرا لم يظهر لم تصحّ القسمة، لتحقّق الجهالة. و لو كان سنبلا قال أيضا: لا يصحّ. و هو مشكل، لجواز بيع الزرع عندنا.


واحد منهما على حدته، بحيث يكون لكلّ واحد منهما نصيبا من كلّ منهما، و لم يكن في ذلك ضرر، أجبر الممتنع، كما يجبر على قسمة البيت الواحد كذلك.

و لا فرق بين أن يجعل نصيب كلّ منهما من العلوّ فوق نصيبه من السفل و عدمه. و يحتمل اشتراط الأول في الإجبار، لما في اختلاف النصيب من الضرر بكلّ منهما.

و إن طلب قسمتهما [1] بحيث يكون لأحدهما العلوّ و للآخر السفل، لم يجبر الآخر، كما لا يجبر على قسمة الدارين المتلاصقتين كذلك.

قوله: «لو كان بينهما أرض و زرع. إلخ».

(1) إذا كان بينهما أرض مزروعة فأراد قسمة الأرض وحدها فلا إشكال في وجوب إجابة الآخر، لأن الأرض ممّا يقسّم قسمة إجبار، و الزرع فيها غير مانع


[1] في «ا، ث، م»: قسمتها.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست