responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 507

..........


و إن كانت مقطرة، فإن كان سائقا ينظر إليها فهي في حرز. و إن كان قائدا فإنما يكون في حرز بشرطين: أن يكون بحيث إذا التفت إليها شاهدها كلّها، و أن يكثر الالتفات إليها، مراعيا لها. و كذا البغال و الخيل و الحمير و الغنم و البقر.

فإذا أوت إلى حظيرة كالمراح و الإصطبل، فإن كان في البرّ دون البلد، فما لم يكن صاحبها معها في المكان فليس بحرز، و إن كان معها فيه فهو حرز. و إن كان الباب مفتوحا فليس بحرز، إلا أن يكون معها مراعيا لها غير نائم. و إن كان الباب مغلقا فهو حرز، نائما كان أو غير نائم. و إن كان في جوف البلد فالحرز أن يغلق الباب، سواء كان صاحبها معها أم لا» [1].

و هذا التفصيل قد صرّح [به] [2] في مواضع منه بأن المراعاة تكفي في الحرز. و هو حسن مع حصولها بالفعل، لكن معه لا تتحقّق السرقة كما أشرنا إليه سابقا [3]، و إنما تتحقّق مع غفلته ليكون الأخذ سرّا. فالحقّ أن القطع لا يتحقّق بذلك على التقديرين.

نعم، حرزيّتها على هذا الوجه يتمّ فيما لو كانت أمانة بيد المراعي كالراعي، فإن مراعاتها بالنظر تكفي في الحكم بكونها في حرز، فلا يضمن حينئذ بالفوات، و بدونه يضمن.

و يظهر من كلام الشيخ في قسم الراتعة أن عدم النظر إليها يخرجها عن الحرز، و إن كان النظر إليها ممكنا. و في قسم السائرة جعل دوام النظر غير شرط، و اكتفى بإمكان مشاهدتها مع كثرة الالتفات إليها.


[1] المبسوط 8: 23- 24.

[2] من «أ، خ، م».

[3] راجع ص: 497.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست