responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 506

..........


فيما سبق [1]. و هو مختار ابن إدريس- (رحمه اللّه)- [2] و العلامة [3].

و احتجّ عليه في المختلف برواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال:

«إن عليّا (عليه السلام) قال: لا يقطع إلا من نقب نقبا أو كسر قفلا» [4].

و هو استدلال عجيب من مثله، مع ضعف السند، و الاتّفاق على عدم الانحصار فيما ذكر في الرواية.

و القول الآخر للشيخ- (رحمه اللّه)- الذي أشار إليه المصنف ذكره في المبسوط و الخلاف [5].

فقال في المبسوط: «الإبل إن كانت راعية فحرزها أن ينظر الراعي إليها مراعيا لها. و إن كان ينظر إلى جميعها، مثل أن كان على نشز أو مستو من الأرض، فهي في حرز، لأن الناس هكذا يحرزون أموالهم عند الراعي. و إن كان لا ينظر إليها، أو كان ينظر إليها فنام عنها فليست في حرز. و إن كان ينظر إلى بعضها دون بعض فالتي ينظر إليها في حرز، و التي لا ينظر إليها في غير حرز.

و إن كانت باركة ينظر إليها فهي في حرز. و إن كان لا ينظر إليها فهي في حرز بشرطين: أن تكون معقولة، و أن يكون معها نائما أو غير نائم، لأن الإبل الباركة هكذا حرزها.


[1] راجع ص: 495.

[2] السرائر 3: 483.

[3] المختلف: 769.

[4] التهذيب 10: 109 ح 423، الاستبصار 4: 243 ح 918، الوسائل 18: 509 ب «18» من أبواب حدّ السرقة ح 3.

[5] الخلاف 5: 420 مسألة (7).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست