نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 506
..........
فيما سبق [1]. و هو مختار ابن إدريس- (رحمه اللّه)- [2] و العلامة [3].
و احتجّ عليه في المختلف برواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال:
«إن عليّا (عليه السلام) قال: لا يقطع إلا من نقب نقبا أو كسر قفلا» [4].
و هو استدلال عجيب من مثله، مع ضعف السند، و الاتّفاق على عدم الانحصار فيما ذكر في الرواية.
و القول الآخر للشيخ- (رحمه اللّه)- الذي أشار إليه المصنف ذكره في المبسوط و الخلاف [5].
فقال في المبسوط: «الإبل إن كانت راعية فحرزها أن ينظر الراعي إليها مراعيا لها. و إن كان ينظر إلى جميعها، مثل أن كان على نشز أو مستو من الأرض، فهي في حرز، لأن الناس هكذا يحرزون أموالهم عند الراعي. و إن كان لا ينظر إليها، أو كان ينظر إليها فنام عنها فليست في حرز. و إن كان ينظر إلى بعضها دون بعض فالتي ينظر إليها في حرز، و التي لا ينظر إليها في غير حرز.
و إن كانت باركة ينظر إليها فهي في حرز. و إن كان لا ينظر إليها فهي في حرز بشرطين: أن تكون معقولة، و أن يكون معها نائما أو غير نائم، لأن الإبل الباركة هكذا حرزها.