responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 505

و يقطع من سرق (1) مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه، لأنّه مملوك له.

و لا تصير الجمال محرزة (2) بمراعاة صاحبها، و لا الغنم بإشراف الراعي عليها. و فيه قول آخر للشيخ (رحمه اللّه).


قوله: «و يقطع من سرق. إلخ».

(1) هذا التعليل يتمّ على القول بانتقال ملك الموقوف مطلقا إلى الموقوف عليه.

أما على القول الأشهر من اختصاصه بما لو كان الموقوف عليه منحصرا، قطع سارقه، دون سارق الوقف على المصالح العامّة و على غير المنحصر، لأن الملك فيه للّه تعالى، و لا يتمّ ما ذكره المصنف من التعليل. و لو طالب به الحاكم احتمل جواز قطعه، و إن كان غير مالك. و الأظهر العدم.

و لو كانت السرقة من غلّة الوقف فلا إشكال في القطع، لأنها مملوكة للموقوف عليه مطلقا.

و لو كان السارق بعض الموقوف عليهم بني على حكم سارق المال المشترك، و قد تقدّم [1].

هذا إذا كان منحصرا. أما لو كان السارق فقيرا في الموقوف على الفقراء فلا قطع مطلقا.

قوله: «و لا تصير الجمال محرزة. إلخ».

(2) قد تقدّم [2] الكلام على أن المراعاة بالعين هل هي حرز أم لا؟ و أن الوجه عدم كونها حرزا، و إليه ذهب المصنف- (رحمه اللّه)- هنا صريحا، و إن كان قد تردّد


[1] في ص: 480.

[2] في ص: 495.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست