نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 482
[الرابع: ارتفاع الشركة]
الرابع: ارتفاع الشركة (1) فلو سرق من مال الغنيمة، فيه روايتان:
إحداهما: لا يقطع.
و الأخرى: إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب، قطع.
و التفصيل حسن.
الدالّة على عدم قطع الغانم بسرقته من الغنيمة قدر نصيبه فما دون. و لا فرق على التقديرين بين قبوله للقسمة و عدمه.
قوله: «ارتفاع الشركة. إلخ».
(1) الرواية الأولى رواها محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أخذ بيضة من المغنم، و قالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّي لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك» [1].
و قريب منها رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أربعة لا قطع عليهم: المختلس، و الغلول، و من سرق من المغنم، و سرقة الأجير، لأنها خيانة» [2]. و عمل بمضمونها المفيد [3] و سلّار [4] من المتقدّمين و فخر الدين [5] من المتأخّرين.