responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 481

..........


كذا أطلقه جماعة [1]. و قيّده بعضهم [2] بما إذا كان المال المشترك ممّا يجري فيه الإجبار على القسمة، كالحبوب و سائر الأموال المثليّة، ليمكن فرض تعاطيه القسمة بنفسه، و جعلها شبهة دارئة [للحدّ] [3] و إن كانت فاسدة. فلو كان ممّا لا يجري فيه الإجبار كالثياب، و سرق منه نصف دينار يشتركان فيه على السويّة، أو ثلاثة أرباع ممّا ثلثاه للسارق قطع، لأنه لا يجري [4] فيه الأخذ بدون إذن الشريك.

و في كلّ واحد من القسمين نظر، لأن قسمة الإجبار لا يجوز للشريك الاستبداد بها مطلقا، بل مع امتناع الشريك من القسمة، و هي مفروضة فيما هو أعمّ من ذلك.

و الحقّ أن أخذ المال المشترك مطلقا حيث لا يجوز الاستبداد بقسمته للشريك، إن كان يتوهّم الآخذ جواز استبداده بالأخذ بنفسه فهو كتوهّم الملك في السابق، فيعذر للشبهة، بل هنا أولى، لتحقّق ملكه في الجملة. و إن كان يعلم عدم جواز الاستبداد بالقسمة أو بالأخذ بدون إذن الشريك، احتمل أن يقطع مع أخذه من نصيب الشريك قدر النصاب، لوجود المقتضي للقطع، و هو سرقة مال الغير بشرطه، و انتفاء المانع، إذ ليس إلا كونه شريكا، و هو لا يكفي في المانعيّة.

و التفصيل بزيادة المأخوذ عن قدر نصيبه بقدر النصاب، للروايات [5] الآتية


[1] إرشاد الأذهان 2: 181، اللمعة الدمشقيّة: 170.

[2] قواعد الأحكام 2: 266، و انظر روضة الطالبين 7: 333.

[3] من «د».

[4] في «أ»: لا يجزي.

[5] راجع الوسائل 18: 518 ب «24» من أبواب حدّ السرقة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست