responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 477

..........


كما سبق في تعمّده مع [1] الأمر و أولى.

و إن زاد سهوا، قال المصنف- (رحمه اللّه)-: إن الدية على عاقلته.

و هو يحتمل إرادة مجموع الدية، نظرا إلى أنه قتل عدوان [و إن] [2] حصل من فعله [تعالى] [3] و عدوان الضارب، فيحال [4] الضمان كلّه على العادي، كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف، أو ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرّقها، و استناد موته إلى الزيادة، و لا يسقط بسبب الضرب السائغ شيء. لكن لا يوافق السابق.

و أن يريد به الدية اللازمة عن الزيادة، و هي النصف، لموته بالسببين. و هذا هو المطابق لما سلف. و به صرّح في التحرير.

و الاحتمال الآخر الذي أشار إليه المصنف- (رحمه اللّه)- يحتمل أن يريد به توزيع الدية على الأسواط الزائدة و الواقعة في الحدّ، فيسقط منها بحساب الحدّ، لأن السبب مركّب من المجموع.

و أن يريد به ثبوت نصف الدية في ماله على تقدير السهو، لأنه قاصد للفعل، و إنما أخطأ في قصد القتل.

و أن يريد ذلك مع ثبوت القصاص عليه مع التعمّد مطلقا، مع ردّ نصف الدية عليه، أو بحساب الأسواط.


[1] في «خ»: فمع الأمر أولى.

[2] من الحجريّتين.

[3] من «د، م».

[4] في «ا، ط»: فيجب.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست