responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 476

و لو أمر الحاكم بضرب المحدود (1) زيادة عن الحدّ فمات، فعليه نصف الدّية في ماله إن لم يعلم الحدّاد، لأنّه شبيه العمد.

و لو كان سهوا، فالنّصف على بيت المال.

و لو أمر بالاقتصار على الحدّ، فزاد الحدّاد عمدا، فالنصف على الحدّاد في ماله. و لو زاد سهوا فالدّية على عاقلته. و فيه احتمال آخر.


السلام يتجاهر بحكمه، و لا كان يسمع منه. و الأولى في ذلك أن الرواية لم ترد [1] بطريق معتمد عليه، فالرجوع إلى الأصول المقرّرة متعيّن.

قوله: «و لو أمر الحاكم بضرب المحدود. إلخ».

(1) إذا أمر الحاكم- و المراد به غير المعصوم- بضرب المحدود زيادة عن القدر الواجب، فمات المحدود بسبب الضرب، فعلى الحاكم نصف الدية، لأنه مات بسببين: أحدهما سائغ، و الآخر مضمون على الحاكم في ماله، لأنه شبيه عمد من حيث قصده للفعل دون القتل.

و لو كان أمره بالزيادة سهوا، لغلطه في الحساب، فنصف الدية على بيت المال، لأنه من خطأ الحكّام.

هذا إذا لم يعلم الحدّاد بالحال، و إلا كان متعمّدا، فيكون عليه القصاص، لأنه باشر الإتلاف.

هكذا أطلق في التحرير [2]. و ينبغي تقييده بقصده القتل، أو كون ذلك ممّا يقتل غالبا، و إلا لم يتّجه القصاص.

و لو كان الحاكم قد أمر بالاقتصار على الحدّ فزاد الحدّاد عمدا، فالحكم


[1] في «م»: ترو.

[2] تحرير الأحكام 2: 227.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست