responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 473

..........


و كذا الحدّ عند من جعل المفرد المعرّف للعموم من الأصوليّين [1].

و القول بضمانه في بيت المال للمفيد [2]- (رحمه اللّه)- لكنّه شرط كون الحدّ للناس، فلو كان للّه لم يضمن، لما روي أن عليّا (عليه السلام) كان يقول: «من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا في شيء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا» [3].

و مقتضى هذا القول تخصيص الحدّ، و أن المراد ببيت المال بيت مال الامام لا بيت مال المسلمين.

و في الاستبصار [4] أن الدية في بيت المال، جمعا بين الأخبار، مع أن الرواية المرويّة عن عليّ (عليه السلام) ضعيفة السند.

و يظهر من المبسوط [5] و الخلاف [6] أن الخلاف في التعزير لا في الحدّ، لأنه مقدّر، فلا خطأ فيه، بخلاف التعزير، فإن تقديره مبنيّ على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ.

و هذا يتمّ مع كون الحاكم الذي يقيم عليه الحدّ غير معصوم، و إلا لم يفرّق الحال بين الحدّ و التعزير، و المسألة مفروضة فيما هو أعمّ من ذلك.


[1] انظر المعارج للمحقّق الحلّي: 86، البحر المحيط 3: 98، العدّة للفرّاء 2: 519- 520، التمهيد للكلوذاني 2: 53.

[2] المقنعة: 743.

[3] الفقيه 4: 51 ح 183، الوسائل 18: 312 ب «3» من أبواب مقدّمات الحدود ح 4، و في المصادر:

قال الصادق (عليه السلام): من ضربناه.

[4] الاستبصار 4: 279 ذيل ح 1056.

[5] المبسوط 8: 63.

[6] الخلاف 5: 493 مسألة (10).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست