responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 472

[الثانية: من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له]

الثانية: من قتله الحدّ أو التعزير (1) فلا دية له. و قيل: تجب على بيت المال. و الأوّل مرويّ.


كالمعلوم.

و يشكل بأن حجّية الإجماع ظنّية لا قطعيّة، و من ثمَّ اختلف فيها و في جهتها. و نحن لا نكفّر من ردّ أصل الإجماع، فكيف نكفّر من ردّ مدلوله؟! فالأصحّ اعتبار القيد الأخير.

و أما مخالف ما أجمع عليه الأصحاب خاصّة فلا يكفّر قطعا و إن كان ذلك عندهم حجّة، فما كلّ من خالف حجّة يكفّر، خصوصا الحجّة الاجتهاديّة الخفيّة جدّا كهذه. و قد أغرب الشيخ [1]- (رحمه اللّه)- حيث حكم في بعض المسائل بكفر مستحلّ ما أجمع عليه الأصحاب. و قد تقدّم بعضه في باب الأطعمة و الأشربة [2].

و لا شبهة في فساده.

هذا كلّه إذا لم يدّع شبهة محتملة في حقّه، و إلا قبل منه. و لو ارتكب ذلك غير مستحلّ عزّر إن لم يكن الفعل موجبا للحدّ، و إلا دخل التعزير في ضمنه.

قوله: «من قتله الحدّ أو التعزير. إلخ».

(1) عدم ثبوت الدية على التقديرين هو الأظهر، لأنه فعل سائغ أو واجب فلا يتعقّبه الضمان. و لأن الإمام محسن في امتثال أوامر اللّه تعالى و إقامة حدوده، و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [3]. و لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له» [4]. و «أيّ» من صيغ العموم.


[1] انظر النهاية: 713.

[2] في ج 12: 14.

[3] التوبة: 91.

[4] التهذيب 10: 206 ح 813، الوسائل 19: 47 ب «24» من أبواب قصاص النفس ح 9.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست