نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 473
..........
و كذا الحدّ عند من جعل المفرد المعرّف للعموم من الأصوليّين [1].
و القول بضمانه في بيت المال للمفيد [2]- (رحمه اللّه)- لكنّه شرط كون الحدّ للناس، فلو كان للّه لم يضمن، لما روي أن عليّا (عليه السلام) كان يقول: «من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا في شيء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا» [3].
و مقتضى هذا القول تخصيص الحدّ، و أن المراد ببيت المال بيت مال الامام لا بيت مال المسلمين.
و في الاستبصار [4] أن الدية في بيت المال، جمعا بين الأخبار، مع أن الرواية المرويّة عن عليّ (عليه السلام) ضعيفة السند.
و يظهر من المبسوط [5] و الخلاف [6] أن الخلاف في التعزير لا في الحدّ، لأنه مقدّر، فلا خطأ فيه، بخلاف التعزير، فإن تقديره مبنيّ على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ.
و هذا يتمّ مع كون الحاكم الذي يقيم عليه الحدّ غير معصوم، و إلا لم يفرّق الحال بين الحدّ و التعزير، و المسألة مفروضة فيما هو أعمّ من ذلك.
[1] انظر المعارج للمحقّق الحلّي: 86، البحر المحيط 3: 98، العدّة للفرّاء 2: 519- 520، التمهيد للكلوذاني 2: 53.