responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 461

و اشترطنا الاختيار (1) تفصّيا من المكره، فإنه لا حدّ عليه. و لا يتعلّق الحكم بالشارب [المتناول]، ما لم يكن بالغا عاقلا.

و كما يسقط الحدّ (2) عن المكره، يسقط عمّن جهل التحريم، أو جهل المشروب.


(عليه السلام) قال: «سألته عن الفقّاع، قال: خمر، و فيه حدّ شارب الخمر» [1]. و قد تقدّم الكلام فيه و في حقيقته في باب الأطعمة [2] و ما قبلها.

قوله: «و اشترطنا الاختيار. إلخ».

(1) لا فرق في جوازه مع الإكراه بين من وجر في فمه قهرا، و من ضرب أو خوّف بما لا يحتمله عادة حتى شرب.

و يفهم من إخراج المكره منه خاصّة أن المضطرّ لا يخرج منه. و الأصحّ خروج ما أوجب حفظ النفس من التلف، كإساغة اللقمة، بل يجب ذلك، لوجوب حفظ النفس، و إن حرم التداوي به لذهاب المرض أو حفظ الصحّة.

قوله: «و كما يسقط الحدّ. إلخ».

(2) يتصوّر قبول دعوى جهل التحريم من قريب العهد بالإسلام، و ممّن نشأ في بلاد بعيدة عن معالمه، بحيث يمكن في حقّه ذلك.

و لو قال: علمت التحريم و لم أعلم أن فيه حدّا، لم يعذر [3]، و أقيم عليه الحدّ، لأنه إذا علم التحريم فحقّه أن يمتنع. و كذا يعذر جاهل عينه، بأن ظنّه ماء أو شرابا محلّلا.


[1] التهذيب 10: 98 ح 379، الوسائل 18: 479 ب «13» من أبواب حدّ المسكر ح 1.

[2] راجع ج 12: 72- 73.

[3] في «ا، ث»: يعزّر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست