responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 456

[الخامسة: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللّه سبحانه، يثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين على قول]

الخامسة: كلّ ما فيه التعزير (1) من حقوق اللّه سبحانه، يثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين على قول.

و من قذف أمته (2) أو عبده، عزّر كالأجنبي.


قوله: «كلّ ما فيه التعزير. إلخ».

(1) أما ثبوته بشاهدين فلا إشكال فيه، لأن ذلك حقّ ليس بمال، فلا يثبت بدونهما، و لا زنا، فلا يتوقّف على الزائد، فيدخل في عموم [1] ما دلّ على اعتبار الشاهدين.

و أما توقّفه على الإقرار مرّتين فهو المشهور، و لم يذكر العلامة [2] فيه خلافا. و نسبة المصنف- (رحمه اللّه)- الحكم إلى قول يؤذن بردّه. و وجهه: عموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [3] الصادق بالمرّة، مع عدم وجود المخصّص هنا، فيثبت بالإقرار مرّة.

قوله: «و من قذف أمته. إلخ».

(2) لعموم أدلّة القذف الشاملة للمولى و غيره. و قد روي عن الصادق (عليه السلام): «أن امرأة جاءت إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقالت: يا رسول اللّه إنّي قلت لأمتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا؟ فقالت: لا، فقال: إنها تستقاد منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثمَّ قالت: اجلديني، فأبت الأمة، فأعتقتها، ثمَّ أتت النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فأخبرته، فقال: عسى أن


[1] انظر الوسائل 18: 173 ب «5» من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى.

[2] قواعد الأحكام 2: 262، تحرير الأحكام 2: 237.

[3] راجع الوسائل 16: 111 ب «2» من كتاب الإقرار ح 2، المستدرك 16: 31 ب «2» من كتاب الإقرار ح 1، عوالي اللئالي 3: 442 ح 5. و راجع أيضا المختلف: 443، التذكرة 2: 79، إيضاح الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست