نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 457
[السادسة: كلّ من فعل محرّما، أو ترك واجبا فللإمام (عليه السلام) تعزيره]
السادسة: كلّ من فعل محرّما، (1) أو ترك واجبا فللإمام (عليه السلام) تعزيره بما لا يبلغ الحدّ. و تقديره إلى الإمام. و لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ، و لا حدّ العبد في العبد.
(1) هذا هو الضابط الكلّي في موجب التعزير. و يدخل فيه كلّ ما لم يوجب الحدّ فيما [2] سبق من أنواع القذف و السبّ و غيرهما، حتى قذف الوالد ولده، و الاستمتاع بغير الجماع من الأجنبيّة، و النظرة المحرّمة، و غير ذلك.
و كون تقديره إلى الامام مطلقا مبنيّ على الغالب، و إلا فقد عرفت أن منه ما هو مقدّر، و كون غايته أن لا يبلغ به الحدّ.
و الأجود أن المراد به الحدّ لصنف [3] تلك المعصية بحسب حال فاعلها، فإن كان الموجب كلاما دون القذف لم يبلغ تعزيره حدّ القذف، و إن كان فعلا دون الزنا لم يبلغ حدّ الزنا. و إلى ذلك أشار الشيخ [4]- (رحمه اللّه)- و العلامة في المختلف [5].
[1] التهذيب 10: 80 ح 311، الوسائل 18: 431 ب «1» من أبواب حدّ القذف ح 4.