responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 452

[و يلحق بذلك مسائل أخر]

و يلحق بذلك مسائل أخر

[الأولى: من سبّ النبيّ (عليه السلام) جاز لسامعه قتله]

الأولى: من سبّ النبيّ (1) (عليه السلام) جاز لسامعه قتله، ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله، أو غيره من أهل الإيمان.

و كذا من سبّ أحد الأئمّة (عليهم السلام).


قوله: «من سبّ النبيّ. إلخ».

(1) هذا الحكم موضع وفاق، و به نصوص، منها رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، عن أبيه في حديث طويل من جملته: «أخبرني أبي أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: الناس فيّ أسوة سواء، من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني، و لا يرفع إلى السلطان، و الواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي» [1].

و سئل (عليه السلام) عمّن سمع يشتم عليّا و يبرأ منه، فقال: «هو و اللّه حلال الدم، و ما ألف رجل منهم برجل منكم، دعه» [2]. و هو إشارة إلى خوف الضرر بقتله على بعض المؤمنين.

و عن هشام بن سالم قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في رجل سبّابة لعليّ (عليه السلام)؟ فقال لي: حلال الدم و اللّه، لو لا أن تعمّ به بريئا» [3].


[1] الكافي 7: 266 ح 32، التهذيب 10: 84 ح 331، الوسائل 18: 459 ب «25» من أبواب حدّ القذف ح 2.

[2] الكافي 7: 269 ح 43، التهذيب 10: 86 ح 335، الوسائل 18: 462 ب «27» من أبواب حدّ القذف ح 2. و المسؤول عنه هو الصادق (عليه السلام).

[3] الكافي 7: 269 ح 44، علل الشرائع: 601 ح 59، التهذيب 10: 86 ح 336، الوسائل 18: 461 ب «27» من أبواب حدّ القذف ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست