responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 451

[التاسعة: قيل: لا يعزّر الكفّار مع التّنابز بالألقاب، و التعيير بالأمراض]

التاسعة: قيل: لا يعزّر الكفّار (1) مع التّنابز بالألقاب، و التعيير بالأمراض، إلّا أن يخشى حدوث فتنة، فيحسمها الإمام بما يراه.


و مثلها صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه، فقال: يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران» [1].

قوله: «قيل: لا يعزّر الكفّار. إلخ».

(1) التّنابز بالألقاب التداعي بها إذا كانت مشتملة على ذمّ. و القول بعدم تعزيرهم على ذلك، مع أن المسلم يستحقّ التعزير به، هو المشهور بين الأصحاب، بل لم يذكر كثير [2] منهم فيه خلافا. و كأنّ وجهه: تكافؤ السبّ و الهجاء من الجانبين، كما يسقط الحدّ عن المسلمين بالتقاذف لذلك. و لجواز الإعراض عنهم في الحدود و الأحكام، فهنا أولى. نعم، لو خشي وقوع فتنة بينهم بسبب ذلك فله حسمها بما يراه من ضربهم أو بعضهم، دفعا للفتنة و لفعلهم المحرّم.

و نسب الحكم هنا إلى القيل مؤذنا بعدم قبوله. و وجهه: أن ذلك فعل محرّم يستحقّ فاعله التعزير، و الأصل عدم سقوطه بمقالة الآخر بمثله، بل يجب على كلّ منهما ما اقتضاه فعله، فسقوطه يحتاج إلى دليل، كما يسقط الحدّ عن المتقاذفين بالنصّ.


[1] الكافي 7: 240 ح 2، التهذيب 10: 81 ح 316، الوسائل 18: 451 الباب المتقدّم ح 1.

[2] المقنعة: 798، السرائر 3: 530- 531، اللمعة الدمشقيّة: 169.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست