نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 441
..........
أحدهما: قوله: «فيقذف ابنها» فإنه أعمّ من كونه بنسبة الزنا إليها، و إن كان ظاهر قوله: «إن المسلم قد حصّنها» يشعر به. و لأن القذف بذلك ليس قذفا لابنها، بل لها، و من ثمَّ كان المطالب بالحدّ هو الأم.
و الثاني: من قوله: «يضرب القاذف» فإنه أعمّ من كونه حدّا أو تعزيرا، لاشتراكهما في مطلق الضرب، و نحن نقول بأنه يثبت بذلك التعزير.
هذا على الرواية التي رواها الشيخ في التهذيب. و أما الكليني فإنه رواها بطريق آخر، و ليس فيه بنان. و ذكر في متنها بدل قوله: و يضرب القاذف: «و يضرب حدّا. إلخ». و عليه ينتفي الإيراد الأخير. و يؤيّده التعليل بالتحصين.
و وافق الشيخ على ذلك جماعة [1]، و قبله ابن الجنيد [2]. و ذكر أنه مرويّ [3] عن الباقر (عليه السلام). قال [1]: و روى الطبري أن الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد اللّه بن عمر على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحدّ مسلم في كافر، فترك ذلك. و الأقوى الأول.
[1] حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 345. و لم نجده في تاريخ الطبري و تفسيره. و هو خطأ واضح، لأن عمر بن عبد العزيز مات سنة 101 عن تسع و ثلاثين سنة، و استخلف سنة تسع و تسعين، و مات عبد اللّه بن عمر سنة 73 أو 74، أي: قبل استخلاف عمر بن عبد العزيز بخمس و عشرين سنة، فكيف يصحّ أن يشير عليه، و عمره حين موت ابن عمر إحدى عشرة سنة؟! راجع أسد الغابة 3: 230، تاريخ الطبري 6: 565.
[3] لعلّ المراد رواية أبي بكر الحضرمي عن الباقر (عليه السلام)، انظر الفقيه 4: 35 ح 107، التهذيب 10: 87 ح 339، الوسائل 18: 451 ب «17» من أبواب حدّ القذف ح 7.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 441