نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 440
و لو قال لمسلم: يا ابن الزانية، (1) أو أمّك زانية، و كانت امّه كافرة أو أمة، قال في النهاية[1]: عليه الحدّ تامّا، لحرمة ولدها. و الأشبه التعزير.
خيرا، لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلا سوطا» [2]. و هو دالّ على نفي الحدّ و إثبات التعزير.
و ليس على انتفائه بقذف غير العفيف دليل صريح. و الروايتان السابقتان [3] غير صريحتين في ذلك، فينبغي حملهما على الاستخفاف به بغير القذف.
قوله: «و لو قال لمسلم: يا بن الزانية. إلخ».
(1) وجه وجوب التعزير خاصّة أن المنسوب إليه كافر فلا يجب بقذفه سوى التعزير، كما لو واجهه به. و لأصالة براءة الذمّة من الزائد. و حرمة الولد غير كافية في تحصين الأم، لما تقدّم من أن [من] [4] شرطه الإسلام، و هو منتف.
و الشيخ- (رحمه اللّه)- استند في قوله بثبوت الحدّ إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام) أنه: «سئل عن اليهوديّة و النصرانيّة تحت المسلم فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف، لأن المسلم قد حصّنها» [5].
و فيها قصور في السند و الدلالة. أما الأول فلأن في طريقها بنان بن محمّد و حاله مجهول، و أبان و هو مشترك بين الثقة و غيره.