responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 440

و لو قال لمسلم: يا ابن الزانية، (1) أو أمّك زانية، و كانت امّه كافرة أو أمة، قال في النهاية [1]: عليه الحدّ تامّا، لحرمة ولدها. و الأشبه التعزير.


خيرا، لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلا سوطا» [2]. و هو دالّ على نفي الحدّ و إثبات التعزير.

و ليس على انتفائه بقذف غير العفيف دليل صريح. و الروايتان السابقتان [3] غير صريحتين في ذلك، فينبغي حملهما على الاستخفاف به بغير القذف.

قوله: «و لو قال لمسلم: يا بن الزانية. إلخ».

(1) وجه وجوب التعزير خاصّة أن المنسوب إليه كافر فلا يجب بقذفه سوى التعزير، كما لو واجهه به. و لأصالة براءة الذمّة من الزائد. و حرمة الولد غير كافية في تحصين الأم، لما تقدّم من أن [من] [4] شرطه الإسلام، و هو منتف.

و الشيخ- (رحمه اللّه)- استند في قوله بثبوت الحدّ إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام) أنه: «سئل عن اليهوديّة و النصرانيّة تحت المسلم فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف، لأن المسلم قد حصّنها» [5].

و فيها قصور في السند و الدلالة. أما الأول فلأن في طريقها بنان بن محمّد و حاله مجهول، و أبان و هو مشترك بين الثقة و غيره.

و أما الثاني فمن وجهين:


[1] النهاية: 725.

[2] الكافي 7: 208 ح 17، الفقيه 4: 37 ح 119، التهذيب 10: 71 ح 266، الوسائل 18: 434 ب «4» من أبواب حدّ القذف ح 2.

[3] راجع ص: 434.

[4] من «ث، د، م».

[5] الكافي 7: 209 ح 21، التهذيب 10: 75 ح 290، الوسائل 18: 450 ب «17» من أبواب حدّ القذف ح 6.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست