responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 417

[مسألتان]

مسألتان:

[الأولى: لا كفالة في حدّ، و لا تأخير فيه مع الإمكان]

الأولى: لا كفالة في حدّ، (1) و لا تأخير فيه مع الإمكان، و الأمن من توجّه ضرر، و لا شفاعة في إسقاطه.


خديجة عن الصادق (عليه السلام): «قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا و بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا، كلّ واحدة منهما حدّا حدّا، و إن وجدتا الثالثة حدّتا، فإن وجدتا في الرابعة قتلتا» [1]. و لأنه كبيرة، و كلّ كبيرة يقتل بها في الرابعة.

و فيه: أن الرواية مع ضعف سندها معدولة الظاهر، لأنهم لا يقولون بوجوب الحدّ بهذا الفعل.

و قوله ثانيا: إن كلّ كبيرة يقتل بها في الرابعة، إن أراد به مع إيجابها الحدّ فمسلّم، لكن لا يقولون به هنا، و إن أراد مطلقا فظاهر منعه، و من ثمَّ اختار المصنف الاقتصار على التعزير مطلقا. و هو الأوجه إن لم نقل بالحدّ كما اختاره الصدوق [2]، و إلا كان القول بقتلهما في الثالثة أو الرابعة أوجه.

قوله: «لا كفالة في حدّ. إلخ».

(1) وجوب الحدّ حيث يثبت موجبه فوريّ، و من ثمَّ لم تجز فيه الكفالة، لأدائها إلى تأخيره، و هو غير جائز مع إمكان تعجيله.

و احترز بالإمكان و الأمن عن حدّ المريض و الحبلى و نحوهما، فإنه يؤخّر إلى أن يبرأ حيث لا تقتضي المصلحة تعجيله محقّقا كما سبق.

و استيفاؤه حقّ واجب على الامام، و من ثمَّ لم تجز فيه الشفاعة، لأنه لا


[1] التهذيب 10: 44 ح 159، الاستبصار 4: 217 ح 811، الوسائل 18: 368 ب «10» من أبواب حدّ الزنا ح 25.

[2] المقنع: 433.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست