نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 418
[الثانية: لو وطئ زوجته، فساحقت بكرا، فحملت]
الثانية: لو وطئ زوجته، (1) فساحقت بكرا، فحملت، قال في النهاية: على المرأة الرجم، و على الصّبيّة جلد مائة بعد الوضع. و يلحق الولد بالرجل. و يلزم المرأة المهر.
أما الرجم: فعلى ما مضى من التردّد. و أشبهه الاقتصار على الجلد.
و أمّا جلد الصبيّة فموجبه ثابت، و هي المساحقة.
و أما لحوق الولد، فلأنه ماء غير زان، و قد انخلق منه الولد فيلحق به.
و أما المهر، فلأنها سبب في إذهاب العذرة، وديتها مهر نسائها.
و ليست كالزانية في سقوط دية العذرة، لأنّ الزانية أذنت في الافتضاض، و ليست هذه كذا.
يشفع إلا فيما هو حقّه. و قد ورد بذلك روايات كثيرة، منها ما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «لا كفالة في حدّ» [1]. و قال لأسامة و قد كان يشفع عنده كثيرا: «يا أسامة لا تشفع في حدّ» [2]. و قال: «من حالت شفاعته دون حدّ من حدود اللّه فهو مضادّ للّه في أمره» [3]. و عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا يشفعنّ أحد في حدّ» [4]. و قال: «ليس في الحدود نظرة ساعة» [5].
قوله: «لو وطئ زوجته. إلخ».
(1) الأصل في هذه المسألة ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سمعت
[1] الكافي 7: 255 ح 1، التهذيب 10: 125 ح 499، الوسائل 18: 333 ب «21» من أبواب مقدّمات الحدود.
[2] الكافي 7: 254 ح 1، الوسائل 18: 333 ب «20» من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.