responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 418

[الثانية: لو وطئ زوجته، فساحقت بكرا، فحملت]

الثانية: لو وطئ زوجته، (1) فساحقت بكرا، فحملت، قال في النهاية: على المرأة الرجم، و على الصّبيّة جلد مائة بعد الوضع. و يلحق الولد بالرجل. و يلزم المرأة المهر.

أما الرجم: فعلى ما مضى من التردّد. و أشبهه الاقتصار على الجلد.

و أمّا جلد الصبيّة فموجبه ثابت، و هي المساحقة.

و أما لحوق الولد، فلأنه ماء غير زان، و قد انخلق منه الولد فيلحق به.

و أما المهر، فلأنها سبب في إذهاب العذرة، وديتها مهر نسائها.

و ليست كالزانية في سقوط دية العذرة، لأنّ الزانية أذنت في الافتضاض، و ليست هذه كذا.


يشفع إلا فيما هو حقّه. و قد ورد بذلك روايات كثيرة، منها ما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «لا كفالة في حدّ» [1]. و قال لأسامة و قد كان يشفع عنده كثيرا: «يا أسامة لا تشفع في حدّ» [2]. و قال: «من حالت شفاعته دون حدّ من حدود اللّه فهو مضادّ للّه في أمره» [3]. و عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا يشفعنّ أحد في حدّ» [4]. و قال: «ليس في الحدود نظرة ساعة» [5].

قوله: «لو وطئ زوجته. إلخ».

(1) الأصل في هذه المسألة ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سمعت


[1] الكافي 7: 255 ح 1، التهذيب 10: 125 ح 499، الوسائل 18: 333 ب «21» من أبواب مقدّمات الحدود.

[2] الكافي 7: 254 ح 1، الوسائل 18: 333 ب «20» من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

[3] عوالي اللئالي 1: 165 ح 172.

[4] الفقيه 3: 19 ح 45، الكافي 7: 254 ح 3، التهذيب 10: 124 ح 498، الوسائل 18: 333 ب «20» من أبواب مقدّمات الحدود ح 4.

[5] الكافي 7: 210 ح 4، الفقيه 4: 24 ح 56، الوسائل 18: 446 ب «12» من أبواب حدّ القذف ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست