نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 41
..........
الحصص متساوية، كما لو كان الاشتراك بين اثنين لكلّ واحد نصفها، أو بين ثلاثة و لكلّ واحد ثلثها، أو مختلفة بأن كان لواحد من الاثنين ثلثان و للآخر ثلث، أو لواحد من الثلاثة نصف و لآخر ثلث و للثالث سدس. فالصور أربع. و قد أشار المصنف- (رحمه اللّه)- إلى حكمها. و المعتبر فيها صورتان، لأن التعديل بالقيمة هو المعتبر، سواء اتّفقت أجزاؤها فيها أم اختلفت.
الصورة الأولى: أن تكون الحصص متساوية، كنصفين [بين اثنين] [1] و ثلاثة أثلاث بين ثلاثة و نحو ذلك، فتعدّل السهام بالقيمة كذلك، بأن تقسّم في الأول نصفين بالقيمة و إن كان مقدار أحد النصفين أزيد من الآخر، و تعدّل أثلاثا في الثاني كذلك، ثمَّ تخرج بالقرعة كما ذكره المصنف (رحمه اللّه). و طريقه واضح.
و ما ذكره من كتبة الأسماء و السهام و وضعه في بندقة من طين و نحوه هو المشهور في استعمال الفقهاء، و لكن لا يتعيّن، فلو جعلها بالأقلام و الحصى و الورق و ما جرى مجراها مع مراعاة الستر كفى. و قد أشرنا إليه في باب العتق [2].
و حيث تكون القسمة بين اثنين فخرج اسم أحدهما لأحد السهمين أو أحد السهمين له لا يحتاج إلى إخراج الآخر، بل تعيّن المتخلّف له.
و لو كان بين ثلاثة أثلاثا جعل ثلاثة أجزاء متساوية بالقيمة [3]، و كتب ثلاث رقاع أو ما في معناها باسم السهام الثلاثة معيّنة أو باسم الشركاء. و ينبغي وضع الرقاع في حجر من لم يحضر الكتابة، أو لا يعرفها، أو لا يعرف ما عنيت [4]