responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 40

[الثالث: في كيفيّة القسمة]

الثالث: في كيفيّة القسمة. (1)

الحصص إن تساوت قدرا و قيمة فالقسمة بتعديلها على السهام، لأنه يتضمّن القيمة، كالدار تكون بين اثنين و قيمتها متساوية. و عند التعديل: يكون القاسم مخيّرا بين الإخراج على الأسماء، و الإخراج على السهام.

أما الأول: فهو أن يكتب كلّ نصف في رقعة، و يصف كلّ واحد بما يميّزه عن الآخر، و يجعل ذلك مصونا في ساتر كالشمع أو الطين، و يأمر من لم يطّلع على الصورة بإخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين، فما خرج فله.

و أما الثاني: فإن يكتب كلّ اسم في رقعة و يصونهما، و يخرج على سهم من السهمين، فمن خرج اسمه فله ذلك السهم.


و أجيب بأن القسمة تتضمّن الحكم لهما بالملك، و قد يكون لهما خصم غائب فتسمع البيّنة عليه.

و لا فرق في ذلك كلّه بين كون المقسوم منقولا و غيره. و فرّق بعض العامّة [1] و خصّ الخلاف بالعقار، و قطع في المنقول بالقسمة. و هو تحكّم.

قوله: «في كيفيّة القسمة. إلخ».

(1) العين المقسومة [2] بالتعديل إما أن تكون متساوية القيمة بالنسبة إلى أجزائها، بحيث تساوي قيمة نصفها قيمة النصف الآخر و قيمة ثلثها قيمة الثلث، حيث يحتاج إلى قسمتها كذلك، أو تختلف القيمة. و على التقديرين: إما أن تكون


[1] الحاوي الكبير 16: 271، حلية العلماء 8: 181.

[2] في «ث» و الحجريّتين: المنسوبة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست