نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 399
[الثامنة: من افتضّ بكرا بإصبعه، لزمه مهر نسائها]
الثامنة: من افتضّ بكرا (1) بإصبعه، لزمه مهر نسائها. و لو كانت أمة، لزمه عشر قيمتها. و قيل: يلزمه الأرش. و الأوّل مرويّ.
[التاسعة: من تزوّج أمة على حرّة مسلمة، فوطئها قبل الإذن]
التاسعة: من تزوّج أمة (2) على حرّة مسلمة، فوطئها قبل الإذن، كان
الأصحاب جواز إقامة الزوج الحدّ على الزوجة على القول بجواز تولّيه [1] الحدّ، لكن لا يختصّ بالقتل كما هو مورد هذه الرخصة، بل هو بحسب ما يوجبه من جلد و غيره.
قوله: «من افتضّ بكرا. إلخ».
(1) القول بلزوم عشر القيمة للشيخ [2] و الأكثر [3]، استنادا إلى الرواية [4] الدالّة على ذلك. و قد تقدّمت [5] مرارا.
و القول بالأرش لابن إدريس [6]، اطّراحا للرواية، و رجوعا إلى حكم الأصل من الجناية على الأمة، فيضمن ما نقّصت الجناية من قيمتها.
و الأشهر الأول، و إن كان المستند لا يخلو من ضعف. و لو قيل بوجوب أكثر الأمرين من الأرش و العشر كان حسنا، لأن الأرش على تقدير زيادته بسبب نقص حدث في المال بجنايته، فيكون مضمونا.
و لو كانت المفتضّة زوجة فعل حراما، و عزّر، و استقرّ المسمّى.
قوله: «من تزوّج أمة. إلخ».
(2) هو اثنا عشر سوطا و نصف. و كيفيّة التنصيف أن يقبض على نصف السوط